القانون الأساسي للجمعية
الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب
الفصل االأول :
بناء على الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73 بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية ................................. .
الفصل الثاني :
تأسست .................................. لمدة غير محدودة بمقرها مقر الجمعية ...................................... .
الفصل الثالث :
يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من ....... عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.
الفصل الرابع :
تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.
الفصل الخامس:
يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.
الفصل السادس :
كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.
الفصل السابع:
يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين ولا يقبل أي صوت بالنيابة.
الفصل الثامن :
للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.
الفصل التاسع:
يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للأمين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.
الباب الثاني: أهداف و وسائل الجمعية
الفصل العاشر:
إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.
- رفع مشاكل المواطنين الى الجهات الوصية و المشاركة في ايجاد الحلول المناسبة لها.
- التحسيس والصهر على محاربة الأفات الاجتماعية بكل أنواعه.
- المساهمة في بناء الحي وترقيته وجلب المشاريع التنموية و المرافق العمومية.
- التنسيق مع الجمعيات الاخرى التي تتطلع الى نفس الأهداف و العمل على ان تتحد فيما بينها.
- الاحتفال بالأعياد الدينية و الوطنية والحفاظ على التاريخ و التراث الثقافي الوطني .
الفصل الحادي عشر :
تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.
الفصل الثاني عشر:
أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.
الفصل الثالث عشر:
تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.
الفصل الرابع عشر:
يشمل نشاط الجمعية المجالات الاتية :
*المجال الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي.
*المجال التربوي، و من أهدافه:
1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة.
2- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة.
3- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛ كما تهتم بالرحالات و المخيمات و الأنشطة الرياضية.
4- المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة.
5- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.
*مجال التنمية الاجتماعية:
1- محو الأمية.
2- مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين).
3- التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه.
4- إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان.
5- تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.
الباب الثالث: مداخيل الجمعية و شروط الانخراط فيها :
الفصل الخامس عشر:
تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي :
1- واجب الانخراط
2- مداخيل أنشطة الجمعية و التبرعات
3- المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.
4- التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها .
الفصل السادس عشر :
تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .
الباب الرابع:الاستقالة و الإقالة و حل الجمعية
الفصل السابع عشر:
يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه ولا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.
الفصل الثامن عشر :
في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.
الفصل التاسع عشر :
تعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.
الفصل العشرون :
في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.
الفصل الواحد و العشرون:
في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.
الفصل الثاني و العشرون :
كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.
تعليقات
إرسال تعليق