القائمة الرئيسية

الصفحات

نموذج خطي للقانون الأساسي للجمعية

 

القانون الأساسي للجمعية


 الباب الأول:التأسيس و قوانين المكتب

الفصل االأول :

  بناء على الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 الموافق 15 نونبر 1958م المتعلق بتأسيس الجمعيات حسب ما وقع تغييره بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 283-73  بتاريخ 6 ربيع الأول 1393 الموافق 10 ابريل 1973 م تم تأسيس جمعية ................................. .

 الفصل الثاني :

  تأسست .................................. لمدة غير محدودة بمقرها مقر الجمعية ...................................... .

الفصل الثالث :

  يتولى تسيير الجمعية و تنفيذ نشاطها مكتب مكون من ....... عضوا يتم اختيارهم بالاقتراع العام كما يتم تجديد المكتب مرة كل أربع سنوات.

الفصل الرابع :

 تخضع الجمعية لإدارة المكتب الذي يتكون أعضاؤه من الرئيس و نائبيه و الكاتب العام و نائبيه و الأمين و نائبه و المستشارين كما تتفرع عن هذا المكتب عدة لجان تسهر على تطبيق برامجها.

الفصل الخامس:

يتولى نائب الرئيس مسؤولية تسيير أنشطة و شؤون الجمعية في حالة حدوث ظروف مانعة تحول دون قيام الرئيس بمهامه.

الفصل السادس :

كل تمثيل للجمعية من طرف عضو من أعضائها و كل عمل أو نشاط كيفما كان شكله يعد لاغيا ما لم يكن بتفويض من طرف المكتب.

 الفصل السابع:

يتم اجتماع أعضاء المكتب باستدعاء من الرئيس و بطلب من نصف أعضاء المكتب و تتخذ كافة القرارات بأغلبية الحاضرين و في تعادل الأصوات فان صوت الرئيس يعادل صوتين ولا يقبل أي صوت بالنيابة.

الفصل الثامن :

للجمعية صلاحية الاتحاد و التعاون مع جمعيات أخرى تسعى إلى خدمة نفس الأهداف و المبادئ.

الفصل التاسع:

يقوم الكاتب العام بانجاز المحاضر و المراسلات و التقارير و الاستدعاءات في حين توكل مهمة تسيير ميزانية الجمعية للأمين و عليه أن يطلع المكتب على أي عملية مالية.

الباب الثاني: أهداف و وسائل الجمعية

 الفصل العاشر:

إن أنشطة الجمعية الثقافية و التربوية و الاجتماعية موجهة إلى كافة عناصر المجتمع بدون استثناء وذالك تشجيعا لروح التكافل و التعاون و خدمة الصالح العام.

- رفع مشاكل المواطنين الى الجهات الوصية و المشاركة في ايجاد الحلول المناسبة لها.

- التحسيس والصهر على محاربة الأفات الاجتماعية بكل أنواعه.

- المساهمة في بناء الحي وترقيته وجلب المشاريع التنموية و المرافق العمومية.

- التنسيق مع الجمعيات الاخرى التي تتطلع الى نفس الأهداف و العمل على ان تتحد فيما بينها.

- الاحتفال بالأعياد الدينية و الوطنية والحفاظ على التاريخ و التراث الثقافي الوطني .

 

الفصل الحادي عشر :

  تهدف الجمعية خدمة الثقافة التي لا تتنافى مع قيمنا الوطنية و الحضارية.

الفصل الثاني عشر:

 أنشطة الجمعية لا تتخذ طابعا نقابيا وسياسيا و لا تتنافى مع الأخلاق الفاضلة و المصلحة العامة.

الفصل الثالث عشر:

 تعتمد الجمعية كافة الوسائل التي تمكنها من تحقيق كافة أهدافها النبيلة.

الفصل الرابع عشر:

يشمل نشاط الجمعية المجالات الاتية :

 *المجال الثقافي: و يشمل تنظيم محاضرات و ندوات و معارض و كدا نشر إنتاجها الثقافي.

 *المجال التربوي، و من أهدافه:

 1- تنشئة الفرد تنشئة نفسية و اجتماعية سليمة.

 2- تنمية مواهب الفرد و دفعه للإبداع و استثمار ملكاته الفطرية و المكتسبة.

3- التعاون مع الجهات المعنية بالتربية و التي لها نفس الأهداف؛ كما تهتم بالرحالات و المخيمات و الأنشطة الرياضية.

4- المساهمة في تكوين الإنسان الصالح لخدمة الوطن و الأمة.

 5- إرساء دعائم ثقافة بيئية متوازنة.

 *مجال التنمية الاجتماعية:

1- محو الأمية.

2- مساعدة المعوزين (خاصة المعوقين).

3- التعاون مع الجمعيات و الجهات المهتمة بالتنمية الاجتماعية داخل البلاد و خارجه.

4- إعداد و انجاز مشاريع تنموية لفائدة السكان.

5- تشجيع كل عمل يهدف إلى التربية المدنية لتفعيل حقوق و واجبات المواطنة.

الباب الثالث: مداخيل الجمعية و شروط الانخراط فيها :

الفصل الخامس عشر:

تتكون مداخيل الجمعية من مصادر رئيسية و هي :

1-     واجب الانخراط

2-     مداخيل أنشطة الجمعية و التبرعات

3-     المنح و الهبات المخصصة من طرف المحسنين و الجهات الرسمية و القطاعات الحكومية و المنظمات الحكومية و غير الحكومية الوطنية و الدولية و الهيئات المنتخبة.

4-     التمويلات التي تحصل عليها الجمعية من مختلف الشركاء لتنفيذ برامجها و مشاريعها .

الفصل السادس عشر :

تفتح الجمعية باب العضوية في وجه كل الأشخاص المغاربة شريطة أن يؤمنوا بنفس الأهداف و المبادئ و يحترموها و أن يؤدوا واجب الانخراط .

الباب الرابع:الاستقالة و الإقالة و حل الجمعية

 الفصل السابع عشر:

يحق لكل عضو الاستقالة من الجمعية و تصبح سارية المفعول بعد تقديمها كتابة عبر البريد المضمون إلى الرئيس أو نائبه ولا تضع استقالته حدا لوجود الجمعية.

الفصل الثامن عشر :

في حالة وفاة أو استقالة أو إقالة عضو أو عدة أعضاء من المكتب المسير يتم تعويضهم بموافقة أغلبية الأعضاء.

الفصل التاسع عشر :

 تعرض للفصل من الجمعية كل عضو قام بنشاط فردي أو غير متفق عليه أو قام بفعل أو نشاط يتعارض مع مبادئ الجمعية و أهدافها و ينفذ قرار الفصل بتصويت أغلبية المكتب.

الفصل العشرون :

في حالة استقالة ثلثي الأعضاء يسهر الثلث الباقي على تكوين مكتب جديد و ذلك بالاقتراع العام.

الفصل الواحد و العشرون:

في حالة حل الجمعية بصفة نهائية تعود ممتلكاتها إلى إحدى الجمعيات بالإقليم التي تخدم نفس الأهداف.

 الفصل الثاني و العشرون :

كل تغيير يدخل على القوانين أو الأهداف و هيكل المكتب يشار إليه طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 هجرية الموافق 15 نونبر 1958م.

تعليقات